الثالثة والسبعون: فيها شاهد لمذهبهم أيضا في جميعهم ١ والترضي عنهم.
الرابعة والسبعون: فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم.
الخامسة والسبعون: أن أعظم ما كرهوا صار عاقبة تكفير السيئات والخلود في الجنات وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر، والكفر الذي لم يخطر ببال ٢.
السادسة والسبعون: أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر.
السابعة والسبعون: أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله.
الثامنة والسبعون: استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع ٣.
التاسعة والسبعون: أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة.
الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.
الحادية والثمانون: العبرة في كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرودون عنه ٤.
١ في ط: "وفي موالاتهم".٢ دمج بين المسألتين الرابعة والسبعين وبين الخامسة.٣ زاد المعاد: ٢/١٢٤.٤ في ط: "ممنوعون عنه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute