وقول جمهور العلماء أنها خمس ساعات، مقسَّمة ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.
وقيل: تبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر.
والأول أقرب؛ لأنه إذا كان من طلوع الفجر فمعنى ذلك: أن المسلم يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد الجامع الذي يصلي فيه الجمعة، ويبقى فيه حتى صلاة الجمعة.
واستدل الإمام مالك رحمه الله بقوله:((ثُمَّ رَاحَ)) وقال: إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقال: هي خمس لحظات متواليات، ثُمَّ يخرج الإمام، وهذا قول غريب ضعيف، ومعناه: ليس هناك تقدم إلى الجمعة، وليس هناك فضيلة، فكل الناس يأتون في وقت واحد، في خمس لحظات متوالية، يعني: في أقل من خمس دقائق، ثُمَّ يدخل الخطيب، والصحيح أن الرواح يطلق على أول النهار وآخره، ولا يختص بالزوال (١).
والمراد بالساعة: جزء من الوقت، قد تزيد عن الساعة المعروفة وقد تنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح:((وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) (٢)، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، وسماها ساعة.
وفي بعض الروايات:((وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا)) (٣)، وجاء في غير الصحيحين:((ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً)) (٤).
(١) النَّوادر والزِّيادات، لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٤٦٥). (٢) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٥). (٣) أخرجه أحمد (١١٣٦٠)، والنسائي (١٣٨٧). (٤) أخرجه أحمد (٢٧٨٦٩)، والنسائي (١٣٨٥).