" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو "(٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (١).
أخبرنا أبو بكر البرقاني (٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (٤)(٥)(٦)
(١). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٥). (٢). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم. (٣). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١١/ ٥٩). (٤). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧). أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر. ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند ٣/ ١١٥). (٥). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ". (٦). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = ٢ =.