فقوله -رحمه الله-: "على الطب" عام يشمل الجراحة لأنها فرع من فروعه قديمًا وحديثًا، وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية الإجارة على فعل المنافع المباحة (١)، والجراحة تعتبر منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعلها، وقد أشار الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة -رحمه الله- إلى مشروعية الإجارة على فعل الجراحة، فقال -رحمه الله-: "ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلع لا نعلم فيه خلافًا ... "(٢) اهـ.
وكما دل دليل النقل على مشروعية الإجارة على فعل الجراحة دل العقل على ذلك أيضًا من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع كون كل منهما فعلاً مأذونًا به شرعًا (٣).
الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على فعل الختان بجامع كون كل منهما منفعة مباحة مقصودة (٤).
الوجه الثالث:
(١) قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة" اهـ. بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٠، ٢٢١ ومثله في حلية الفقهاء للقفال ٥/ ٣٨٣. (٢) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١. (٣) المصدر السابق ص ١٢٣. (٤) المصدر السابق ص ١٢٦.