ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- عن المسألة نفسها قال:"يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك"(١) اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.
وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج -رحمه الله- ما نصه:" ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... "(٢) اهـ.
فقوله -رحمه الله- "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.
وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (٣) -رحمه الله-: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... "(٤) اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.
(١) الفتاوى الهندية ١٥٧، ١٨٨. (٢) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣/ ٢٠٥ شرح التحفة. (٣) هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ولد -رحمه الله- بالقاهرة سنة ٩١٩ هـ، ولي إفتاء الشافعية وهو من فقهائهم المبرزين، توفي -رحمه الله- في سنة ١٠٠٤ هـ وله مصنفات منها: نهاية المحتاج، والفتاوى غاية البيان. معجم المؤلفين عمر كحالة ٨/ ٢٥٥، ٢٥٦. (٤) نهاية المحتاج للرملي ٣/ ٣٩.