مُتَلَازِمَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُتَلَازِمَيْنِ، لَا جَائِزَ أَنْ يُقَالَ بِالثَّانِي فَإِنَّ الْغَصْبَ وَالصَّلَاةَ وَإِنِ انْفَكَّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ النِّزَاعِ، فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النِّزَاعِ. فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ التَّلَازُمِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، فَالْمُحَرَّمُ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ يَكُونُ وَاجِبًا، وَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحَرَكَاتِ الْمَخْصُوصَةَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّكَنَاتِ دَاخِلَةٌ فِي مَفْهُومِهَا، وَالْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ تَشْغَلُ الْحَيِّزَ ; إِذِ الْحَرَكَةُ عِبَارَةٌ عَنْ شَغْلِ الْجَوْهَرِ لِلْحَيِّزِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ، وَالسُّكُونُ شَغْلُ الْجَوْهَرِ لِلْحَيِّزِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانٍ وَاحِدٍ، فَشَغْلُ الْحَيِّزِ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ الدَّاخِلَيْنِ فِي مَفْهُومِ الصَّلَاةِ، فَكَانَ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ جُزْءَ الْجُزْءِ جُزْءٌ، وَشَغْلُ الْحَيِّزِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ حَرَامٌ، فَالصَّلَاةُ الَّتِي جُزْءُهُا حَرَامٌ لَا تَكُونُ وَاجِبَةً ; لِأَنَّ وُجُوبَهَا إِمَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ إِيجَابَ جَمِيعِ أَجْزَائِهَا أَوْ لَا يَسْتَلْزِمُ. وَالْأَوَّلُ يَلْزَمُ مِنْهُ إِيجَابُ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَائِهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ. وَالثَّانِي يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ بَعْضَ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ لَا نَفْسَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْجُزْءِ مُغَايِرٌ لِمَفْهُومِ الْكُلِّ وَذَلِكَ مُحَالٌ.
قُلْنَا: أَمَّا الْإِشْكَالُ الْأَوَّلُ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ خِيَاطَةَ هَذَا الثَّوْبِ وَحَرَّمْتُ عَلَيْكَ السَّكَنَ فِي هَذَا الدَّارِ، فَإِنْ فَعَلْتَ هَذَا أَثَبْتُكَ وَإِنْ فَعَلْتَ هَذَا عَاقَبْتُكَ. فَإِنَّهُ إِذَا سَكَنَ الدَّارَ وَخَاطَ الثَّوْبَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: فَعَلَ الْوَاجِبَ وَالْمُحَرَّمَ، وَيَحْسُنُ مِنَ السَّيِّدِ ثَوَابُهُ لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعِقَابُهُ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ إِجْمَاعًا. وَعِنْدَ ذَلِكَ فَكُلُّ مَا أَوْرَدُوهُ مِنَ التَّقْسِيمِ فَهُوَ بِعَيْنِهِ وَارِدٌ هَاهُنَا ; وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: مُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ إِنْ كَانَ هُوَ مُتَعَلِّقَ الْحُرْمَةِ فَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا فُرِضَ مِنَ الصُّورَةِ، وَإِنْ تَغَايَرَا فَهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَلَازِمَانِ، وَإِنْ جَازَ انْفِكَاكُهُمَا حَسْبَمَا قِيلَ فِي الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. فَالْوَاجِبُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْمُحَرَّمِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لَا مُحَرَّمًا لِمَا قِيلَ. وَقَدْ قِيلَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمُحَرَّمِ فِيهَا، فَمَا هُوَ الْجَوَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ الْجَوَابُ فِي صُورَةِ مَحَلِّ النِّزَاعِ. عَلَى هَذَا فَقَدِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ الثَّانِي أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَغْلَ الْحَيِّزِ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ الْحَرَكَاتِ الْمَخْصُوصَةِ الدَّاخِلَةِ فِي مَفْهُومِ الْخِيَاطَةِ، وَشَغْلُ الْحَيِّزِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.