للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

معلوم إلى أجل معلوم".

(صحيح) [حم ق ٤] عن ابن عباس. الروض النضير ٤٥٨، الإرواء ١٣٧٦.

٦٠٣٢ - «من أسلم على شيء فهو له» .

(صحيح) [عد هق] عن أبي هريرة. الإرواء ١٧١٦.

٦٠٣٣ - «من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه» .

(حسن) [طب عد قط هق] عن أبي أمامة. الأحاديث الصحيحة ٢٣١٦: د، ت، هـ، قط، ك، هق - تميم الداري.

٦٠٣٤ - «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» .

(صحيح) [م ت] عن أبي هريرة. غاية المرام ٤٤٦.

٦٠٣٥ - ١٩٨٧ - «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» .

(صحيح) [حم م د ت] عن أبي هريرة. المشكاة ٢٨٤٧، أحاديث البيوع.

٦٠٣٦ - ١٩٨٨ - «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» ... [م] عن أبي هريرة.

(صحيح) أحاديث البيوع: د، ت، الدارمي، ابن الجارود، الطحاوي، قط، هق.

٦٠٣٧ - ١٩٨٩ - «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» .

(صحيح) [حم م ت] عن أبي هريرة. أحاديث البيوع: الدارمي، ابن الجارود، الطحاوي، هق.

٦٠٣٨ - ١٩٩٠ - "من أصاب بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون

<<  <  ج: ص:  >  >>