٥٩٩٢ - ١٩٧٤ - «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» .
(صحيح) [حم ق ٤] عن أبي هريرة [حم م ن هـ] عن عائشة وعن ابن عباس. صحيح أبي داود ٤٣٩، الإرواء ٢٥٢، ٢٥٣.
٥٩٩٣ - ١٩٧٥ - «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» .
(صحيح) [حم م] عن أبي هريرة. الإرواء ٢٦٣، مختصر مسلم ٢٢٨.
٥٩٩٤ - ١٩٧٦ - «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» .
(صحيح) [ن هـ] عن ابن عمر. الإرواء ٦٢٢، الأجوبة النافعة ص ٤١.
٥٩٩٥ - «من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» .
(صحيح) [طب] عن ابن عباس. الإرواء ١٠٦٤.
٥٩٩٦ - ١٩٧٧ - «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» .
(صحيح) [ق د] عن أبي هريرة. الإرواء ١٤٤٢.
٥٩٩٧ - ١٩٧٨ - «من أدرك معنا هذه الصلاة: صلاة الغداة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه» .
(صحيح) [حم د ن ك] عن عروة بن مضرس. الإرواء ١٠٦٦.
٥٩٩٨ - «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» .
(صحيح) [ق ٤] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود ١٠٢٦.
٥٩٩٩ - ١٩٧٩ - «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» .