٧٦٣٩ - ٢٧٥٩ - «لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه» .
(صحيح)[حم م] عن جابر.
٧٦٤٠ - ٢٧٦٠ - «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي» .
(صحيح)[د ن] عن أبي هريرة. أحاديث البيوع.
٧٦٤١ - ٢٧٦١ - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به» ... [حم ت ن هـ ك] عن عثمان [حم ن] عن عائشة.
(صحيح) الإرواء ٢١٩٦.
٧٦٤٢ - ٢٧٦٢ - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها» .
(صحيح)[د ن] عن عائشة. المصدر نفسه.
٧٦٤٣ - ٢٧٦٣ - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ... [حم ق ٤] عن ابن مسعود.
(صحيح) الإرواء ٢١٩٦، السنة ٦٠: ابن أبي عاصم.
٧٦٤٤ - ٢٧٦٤ - "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع١،
١ قال المناوي: كبعتك نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين. قلت: فهو بيع التقسيط المعروف اليوم، والنهي عنه ليس لجهالة الثمن كما يظن البعض، وإنما العلة الربا، كما هو مصرح به في حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٦١١٦.