٦٤٣ - ٢٨٩ - «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما» .
(صحيح) ... [د حب ك هق] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود ٦٦٢، صفة الصلاة ٦٠.
٦٤٤ - ٢٩٠ - «إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» .
(صحيح) ... [حم حب] عن جابر [ن] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود ٤٩٧ عن طارق.
٦٤٥ - ٢٩١ - «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعها بين رجليه» .
(صحيح) ... [د ك هق] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود ٦٦٢، صفة الصلاة ٦١.
٦٤٦ - ٢٩٢ - «إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس» .
(حسن) ... [ت هـ] عن أبي سعيد. الصحيحة ١٣٦٢: حم، د.
٦٤٧ - ٢٩٣ - «إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد» .
(صحيح) ... [حب هق] عن ابن عمر. صحيح أبي داود ٦٤٥: الطحاوي.
٦٤٨ - «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء» .
(صحيح) ... [د ت حب ك هق] عن فضالة بن عبيد. صفة الصلاة ٧٢، صحيح أبي داود ١٣٣١: حم، ن.
٦٤٩ - ٢٩٤ - "إذا صلى أحدكم فليتم ركوعه ولا ينقر في
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.