(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١) .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢) .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٣) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (٤) .
ومثل: هدمه مسجد الضرار (٥) .
ومثل: تحريق متا الغال (٦) .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (٧) .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (٨) .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (٩) .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (١٠) .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.
(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩ والحديث رواه مسلم. (٢) انظر: فيما تقدم ص/٣٢٠. (٣) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم ٣/١٦٤٧ تحقيق فؤاد عبد الباقي. (٤) انظر: زاد المعاد ٢/١٤٢. (٥) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٧. (٦) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٦ وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٨١، ونيل الأوطار ٤/١٣٩. (٧) انظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود ٣/١٦٣- ١٦٥. (٨) انظر: فيما تقدم ص/٣٦٤. (٩) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩. (١٠) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٨. (٦) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٢٨ رواه من حديث بريدة رضي الله عنه.