(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري (٢) . ومسلم (٣) . وأبو داود (٤) والترمذي (٥) . والنسائي (٦) . وا بن
ماجه (٧) .
٣- قال (٨) :
(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده)(٩) من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى)(١٠) .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين (١١) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.
٤- قال (١٢) :
(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله
(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١. (٢) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦. (٣) نظر: مسلم بشرح النووي ١١/١٨١. (٤) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٤٥. (٥) انظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٠. (٦) انظر: سنن النسائي ٨/ ٧٠. (٧) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٢. (٨) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١. (٩) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٦/ ١١٠. (١٠) نظر: ٨/٢٥٥. (١١) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦، ومسلم بشرح النووي١١/١٨٢. (١٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١