وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه (٤)، وأجوبة نحو مجلَّدين (٥) تتعلق بذلك (٦).
وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه (٧).
وفي استقرار الضمان.
(١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين». (٢) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ــ الرابعة»: (٤/ ١٠٢ ــ ١٢٦، ١٣٩ ــ ١٤٥). (٣) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٢٦ ــ ٦٠٠)، و «جامع المسائل ــ السادسة»: (٦/ ٢٨١ - ٢٩٨). (٤) (ف، ك): «هده». (٥) (ف، ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين». (٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩) بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها، في مجلد». وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦)، ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع المسائل-الثالثة»: (٣/ ٣٦١ - ٣٦٩) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». (٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٦).