(١) وعن عمر - رضي الله عنه-: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ((ما بين هذين وقت)) (٢) .
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١](٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.
الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: ٤](٤) وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم