سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله … ].
ونقل القرطبي عن عياض (١): أن من خُلِق بإصبع زائدة، أو عضو زائد لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله (٢).
قال النووي رحمه الله (٣): وأما قوله: [المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن … ].
قال ابن حجر في الفتح (٤): [يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن].
وقال الشوكاني (٥): [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين … ].
وقال ابن عثيمين بعد أن ذكر جواز القطع إذا كان من باب إزالة العيب (٦): ( … ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (النامصة والمتنمصة)(٧) اهـ. واستدلوا بما يلي: