وجه الدلالة: أنه لو لم يكن طاهرا لما قسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الصحابة رضي الله عنهم.
ونوقش: بأنه من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأجيب: بأن الأصل مشاركة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأمته في الأحكام، إلا ما دل الدليل على اختصاصه، ولا دليل هنا فيبقى الحكم على العموم.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « … إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»(٦).
(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣/ ٢٩٥. (٢) الروض المربع ١/ ٧٩. (٣) الإسراء: ٧٠. (٤) ينظر: رسالة أحكام الشعر في الفقه الإسلامي للباحث عبدالله السماعيل ص ١٤٦. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، برقم (١٣٠٥) ٢/ ٩٤٧، وفي صحيح البخاري جزء منه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به، برقم (١٧١) ١/ ٤٥. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم (٢٨٥) ١/ ٦٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن الماء لاينجس، برقم (٣٧١) ١/ ٢٨٢.