الجلباب: قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه فيه: هو الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقال سعيد بن جبير: هو المقنعة (الملاءة). وقيل: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، والثوب الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار.
الإدناء: هو التقريب. يقال: أدنى الشيء إذا قربه وضُمِّن معنى الإرخاء والسدل، ولذا عُدي بعلى. قال سعيد بن جبير: يدنين: يسدلن عليهن. والظاهر أن المراد بـ {عَلَيْهِنَّ} على جميع أجسادهن، وقيل: على رءوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، قالت أم سلمة رضي اللَّه عنها: لما نزلت هذه الآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ} خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. اهـ (١).
الحجاب الشرعي: الحجاب الشرعي المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض في الاحتجاب والاستتار، دل عليها الكتاب والسنة (٢).
الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر وأمثالها، بحيث لا يرى الرجال شيئًا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا الباطنة، ولا شيئًا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن.
١ - وقد أمر اللَّه تعالى بهذه الدرجة من الحجاب فقال:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} إذ إن هذا يدل على أن سؤال أي شيء منهن يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وما ذكر من سبب نزول الآية يقرر هذا الأمر ويؤكده.
٢ - وأمر بها في قوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} قال محمد بن سيرين: ثبت أنه قيل لسودة بنت زمعة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما تفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني اللَّه تعالى أن أقر في بيتي، فواللَّه لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فواللَّه ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت جنازتها (٣).
(١) أخرجه عبد الرزاق وغيره، «روح المعاني» (٢٢ - ٦٨ وما بعد). (٢) انظر «جوهر القرآن» لمفتي عموم باكستان العلاّمة محمد شفيع، أثابه اللَّه. (٣) كذا في «السراج المنير» للخطيب الشربيني (٣ - ٣٤٣).