الثالث: الاستقراء المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة له على قانون النظر، واستقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} .
وقال تعالى:{تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم} .
وقال تعالى:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} .
يعني: يشبه بعضه بعضًا، ويصدِّق أوله آخره، وآخره أوله، أعني: أوله وآخره في النزول١.
١ راجع ما ذكرناه في كتاب الموافقات للشاطبي ج٣ ص٨٦ وما بعدها.